محكمة النقض

قضت محكمة النقض، في أبوظبي، بنقض الطعن المقدم من مقيم في أبوظبي، وأيدت قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزامه بأن يؤدي لمطلقته 10 آلاف درهم بدل نصف صداقها، وفي المقابل إلزامها برد نصف قيمة الهدايا، وأقامت فتاة دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، أوضحت فيها أنها اتفقت مع زوجها على تأجيل حفل الزفاف، إلا أنه أصرّ على الدخول بها، وسبها وأخبر أهلها بأنه طلقها، إلا أنه لم يوثق الطلاق، ما أدى إلى حصول الجفاء بينهما، فأصبحت بذلك الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعوى لإثبات الطلاق، واحتياطياً تطليقها منه للضرر، وإلزامه بتسليمها خلاصة قيدها القديمة، وأدائه مبلغ 5000 درهم تكملة لنصف صداقها، ومتعتها.

وخلال إجراءات هذه الدعوى قدم طليقها دعوى مقابلة طلب فيها تطليق زوجته للضرر، وإلزامها برد مقدم مهرها وقدره 20 ألف درهم، والشبكة البالغة قيمتها 21 ألف درهم، والهدايا البالغ قيمتها 7523 درهماً، المحكمة الابتدائية في الدعويين بالتفريق بين الزوجين طلقة بائنة بينونة صغرى، وعلى المطلق إحصاء عدة مطلقته حسب حالتها، لمراعاة حق الله من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، وبإلزامه بتسليمها خلاصة قيدها، وإلزامها بأن تدفع للطاعن ما أخذته من المهر مبلغ 20 ألف درهم، والساعة والقلادة الذهبية، ورفض طلب الطاعن رد الهدايا وإلزام كل طرف بمصاريف دعواه ورفض ما سوى ذلك من طلبات.

واستأنف الطرفان الحكم؛ وقضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى من إلزام المطعون ضدها برد المقدم من المهر للطاعن، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 5000 درهم تكملة لنصف صداقها، وإلغائه في ما قضى به من رفض طلب الهدايا، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن ترد للطاعن نصف مبلغ 7523 درهماً المحددة لقيمة الهدايا، وتعديله في ما قضى من رفض بقية الأغراض، بجعله رفضاً على الحالة، وتأييده في ما عدا ذلك، وتقسيم المصروفات بين الطرفين مناصفة، ولم يرضَ الزوج هذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة النقض، وقدمت المطعون ضدها (الزوجة) مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وبعد اطلاع محكمة النقض على صحيفة الطعن وما ورد بها من نعي الطاعن (الزوج)، حكمت هيئة المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن بالرسم، ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها.، في أبوظبي، بنقض الطعن المقدم من مقيم في أبوظبي، وأيدت قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزامه بأن يؤدي لمطلقته 10 آلاف درهم بدل نصف صداقها، وفي المقابل إلزامها برد نصف قيمة الهدايا، وأقامت فتاة دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، أوضحت فيها أنها اتفقت مع زوجها على تأجيل حفل الزفاف، إلا أنه أصرّ على الدخول بها، وسبها وأخبر أهلها بأنه طلقها، إلا أنه لم يوثق الطلاق، ما أدى إلى حصول الجفاء بينهما، فأصبحت بذلك الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعوى لإثبات الطلاق، واحتياطياً تطليقها منه للضرر، وإلزامه بتسليمها خلاصة قيدها القديمة، وأدائه مبلغ 5000 درهم تكملة لنصف صداقها، ومتعتها.

وخلال إجراءات هذه الدعوى قدم طليقها دعوى مقابلة طلب فيها تطليق زوجته للضرر، وإلزامها برد مقدم مهرها وقدره 20 ألف درهم، والشبكة البالغة قيمتها 21 ألف درهم، والهدايا البالغ قيمتها 7523 درهماً، المحكمة الابتدائية في الدعويين بالتفريق بين الزوجين طلقة بائنة بينونة صغرى، وعلى المطلق إحصاء عدة مطلقته حسب حالتها، لمراعاة حق الله من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، وبإلزامه بتسليمها خلاصة قيدها، وإلزامها بأن تدفع للطاعن ما أخذته من المهر مبلغ 20 ألف درهم، والساعة والقلادة الذهبية، ورفض طلب الطاعن رد الهدايا وإلزام كل طرف بمصاريف دعواه ورفض ما سوى ذلك من طلبات.

واستأنف الطرفان الحكم؛ وقضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى من إلزام المطعون ضدها برد المقدم من المهر للطاعن، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 5000 درهم تكملة لنصف صداقها، وإلغائه في ما قضى به من رفض طلب الهدايا، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن ترد للطاعن نصف مبلغ 7523 درهماً المحددة لقيمة الهدايا، وتعديله في ما قضى من رفض بقية الأغراض، بجعله رفضاً على الحالة، وتأييده في ما عدا ذلك، وتقسيم المصروفات بين الطرفين مناصفة، ولم يرضَ الزوج هذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة النقض، وقدمت المطعون ضدها (الزوجة) مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وبعد اطلاع محكمة النقض على صحيفة الطعن وما ورد بها من نعي الطاعن (الزوج)، حكمت هيئة المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن بالرسم، ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها.