التحرش

فجَّر مشروع قانون جديد يحمي المرأة من كل أشكال المضايقة و"المعاكسة" في الأماكن العامة جدلًا واسعًا في تونس، وذلك بسبب طبيعة العقوبة، وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان التونسي، قد صوَّتت ، ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في الأماكن العامة، وتحديدًا في فصله السادس عشر، على أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبعقوبة مالية قدرها 500 دينارً"٢٠٠دولار" أو بإحداهما كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".

وأوضحت النائبة في البرلمان التونسي بشرى بالحاج حميدة أن هذا الفصل الذي تمت المصادقة عليه من قبل لجنة الحقوق والحريات في البرلمان يعد شكلًا من أشكال حماية المرأة التونسية في الفضاء العام والوقاية من كل أنواع العنف المسلط عليها، والقائم على أساس التمييز بين الجنسين.

وأشارت المتحدثة إلى أن القانون جاء للحد من انتشار ظاهرة التحرش والعنف بكل أشكاله ضد المرأة التونسية، وشدَّدت على أن مشروع القانون الخاص بحماية المرأة التونسية هدفه الأساسي الزجر وتوعية المجتمع بأن التحرش منافٍ للأخلاق، ويعاقب عليه كباقي الجرائم الأخرى، مشيرة إلى أن الهدف ليس التشفي أو إدخال الذكور السجون، بل إنصاف المرأة وحماية كرامتها، ويعرض مشروع القانون وفق النائبة على اللجنة العامة ليتم التصويت عليه في البرلمان، لاسيما أن هناك شبه إجماع وتوافق داخل اللجنة على ضرورة تمريره ليكون ساريًا المفعول