المرأة اللبنانية

ألغى مجلس النواب اللبناني مادة في قانون العقوبات تبيح تزويج ضحية الاغتصاب إلى مغتصبها، وتسقط عنه أي عقوبة، وهو قانون كافح نشطاء على مدار سنوات من أجل تعديله. ومنذ أسابيع ألغى الأردن المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت تبيح إعفاء المغتصب من العقوبة في حال تزوج ضحيته، وقبل ذلك أقرت التشريعات التونسية إلغاءها، توصّل مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تبرئ المغتصب في حال تزوج من ضحيته.

وتنص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب – اغتصاب القاصر – فض بكّارة مع الوعد بالزواج – الحضّ على الفجور – التحرّش بطفلة – التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي أو نفسي…)، وبين المُعتدَى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر الحكم بالقضية علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".